مرسوم تنفيذي رقم 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-208 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09
« يعدل الرقم 02-87 من التعريفة الجمركية كمايلي : السيارات بمختلف المحركات لنقل الاشخاص بما فيها السيارات الرياضية والحافلات أو البضائع. 1 (1 - بدون تغيير) ب) - لنقل البضائع) الباقي »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.