مرسوم تنفيذي رقم 02-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 5
تطبق هذه الأحكام، حسب نفس الأشكال، فيما يخص تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
تقدم المنازعة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي ، وإلى محكمة مدينة الجزائر في حالة الطعن القضائي.