مرسوم تنفيذي رقم 02-85
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات. 4 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار 6
المادة 2
يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه.