مرسوم تنفيذي رقم 02-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 4
يشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في تحديد برنامج تنفيذ عمليات اختيار الممثلين قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع.
يحدد برنامج التنفيذ المذكور أعلاه حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.