مرسوم تنفيذي رقم 02-83
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-83 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي المقعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
علي بن فليس