المادة الأولى
تعدل المادة 2، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تمدد مدة صلاحية بطاقات الناخبين المسلمة قبل إصدار الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لخمس (5) استشارات انتخابية أخرى ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه ".