مرسوم تنفيذي رقم 02-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-81 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 32 فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 34
المادة 2
تجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.