مرسوم تنفيذي رقم 02-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-81 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 32 فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 34
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.