مرسوم تنفيذي رقم 02-79
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-79 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
المادة 3
يتوقف تسليم استمارة التصريح بالترشح على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، إلى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة.