مرسوم تنفيذي رقم 02-79
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-79 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
المادة 2
يتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها ، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.