مرسوم تنفيذي رقم 02-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
الفصل الأول — القائمة الانتخابية
المادة 2
يعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري تتوفّر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة ، الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.