مرسوم تنفيذي رقم 02-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 13
يحدّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بقرار، عدد هذه اللجان.