مرسوم تنفيذي رقم 02-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
المادة 9
تتمّم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 20 : يمكن أن يتزود المكتب الاتحادي بلجان متخصصة وبلجان تقنية لتسيير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المتقاربة أو المماثلة أو المشتركة للاتحادية، لمساعدته في القيام بأنشطته.
( الباقي بدون تغيير).