المادة 8
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 376-97 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرّر كما يأتي :
المادة 18 مكرر : يفقد العضو المنتخب في المكتب الاتحادي صفته كعضو لأحد الأسباب الآتية :
الغيابات المتكرّرة وغير المبررة طبقا للقوانين الأساسية
- الاستقالة خطأ جسيم ترتبت عليه عقوبة توقيف تأديبية لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر طبقا للتنظيم المعمول به
- الوفاة.
ويتم استخلافه بعضو إضافي كما هو منصوص عليه في المادة 18 أعلاه. ويصبح هذا العضو عضوا قانونيا في المكتب الاتحادي".