المادة 4
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد للاتحادية.
تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلون منتخبون ومفوضون قانونا للرابطات والجمعيات والأندية الرياضية المنتمية مباشرة أو الخاضعة للاتحادية
- المدير التقني الوطني مسؤولو المديريات المنهجية الدائمة للاتحادية المكلفون بالجوانب التقنية
- الممثلون المفوضون قانونا من طرف زملائهم في مختلف الأسلاك التقنية العاملة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية، لاسيما منهم أعوان التأطير، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ممثل واحد منتخب أو ممثلان اثنان منتخبان من طرف زملائهم الرياضيين في الفرق الوطنية رؤساء الاتحادية السابقون
- ممثل الرياضة العسكرية الممثلون الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ذات العلاقة بالاختصاص الرياضي،
- أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة في حدود 10% من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة.
زيادة على الأعضاء المذكورين أعلاه، يمكن أن تشمل تشكيلة الجمعية العامة للاتحادية، عند الحاجة أعضاء آخرين ممثلين لهياكل وأجهزة معينين بناء على مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخصوصيات كل اتحادية. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م يحدد الوزير المكلف بالرياضة تشكيلة الجمعية العامة، لاسيما عدد أعضائها وصفتهم، طبقا لأحكام المادة 44 من هذا المرسوم".