مرسوم تنفيذي رقم 02-76
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-76
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 376-97 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-376
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-376
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.