مرسوم تنفيذي رقم 02-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
القسم الخامس — المجلس الاتحادي
المادة 16
تتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
المادة 32 :
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار الشروط التي يمكن بموجبها مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، ضمن نفس الاتحادية الرياضية.
يحدد القرار المذكور في الفقرة 2 أعلاه قائمة الاتحاديات الرياضية المعنية".