المادة 7
يتمّم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 1985 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه بالمادة 28 مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 ه 20 فبراير سنة 2002 م
"المادة 28 مكرّر: تؤول الموجودات والمستحقات وكذا العناصر المنقولة وغير المنقولة التي تشكل ممتلكات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، عند تاريخ تغيير وضعه القانوني، كمخصصات للدولة بعنوان الرصيد المالي للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري".