المادة 6
تعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 1985 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 23 : ينتخب المجلس التربوي والعلمي رئيسه من ضمن أعضائه ويعد نظامه الداخلي.
ويجتمع أربع (4) مرات في السنة في دورات عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو بمبادرة من ثلاثة أرباع ( 3 ) أعضائه. ويمكنه أن يشرك في أشغاله حسب جدول الأعمال ، كل شخص يراه مؤهلا لذلك.
ويمكن أن يحضر أعمال المجلس كل من رئيس الإدارة والمدير العام بصوت استشاري.
يستشار المجلس فيما يأتي :
برامج التعليم والدراسات والبحث في المعهد، تنظيم مصالح وهياكل التعليم والدراسات والبحث
- طرق التعليم طرق تقييم المتمرنين والأساتذة النظم التربوية للدراسات والامتحانات في نهاية الأطوار، أنظمة تنقيط الأساتذة والمستشارين وترفيعهم وترقيتهم وتكوينهم ويدلي برأيه ، زيادة على ذلك، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، في كل مسألة تندرج ضمن مجال تخص نشاط المعهد".