مرسوم تنفيذي رقم 02-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
المادة 5
يتمم الفصل الثالث ، الفرع الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 985-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : يستفيد أعضاء المجلس التربوي والعلمي مما يأتي :
تعويض جزافي يحدّده مجلس إدارة المعهد، تعويض مصاريف التنقل".