المادة 4
تعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 21 : يتشكّل المجلس العلمي والتربوي للمعهد من الأعضاء الآتين :
- المسؤول المكلف بالتعليم وتحسين المستوى، المسؤول المكلّف بالدراسات والاستشارة ومساعدة المؤسسات، أستاذا (2) تسيير دائمان ينتخبهما زملاؤهما، ممثل عن الهيكل المكلف بالدراسات والاستشارة ومساعدة المؤسسات، مديران (2) مركزيان لمؤسسات أو هيئات دراسة وبحث، من ذوي المستوى الجامعي يختارهما المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية وتعينهما الهيئة الموظفة لهما، أستاذان (2) في المواد المدرسة في المعهد يدرسان في الجامعات أو في مؤسسات تدريس إدارة الأعمال يختارهما المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية وتعينهما الهيئة الموظفة لهما". 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية