مرسوم تنفيذي رقم 02-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
المادة 3
يتمم الفصل الثالث ، الفرع الأول من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرّر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرّر : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة عن مساهمتهم في أشغال المجلس المذكور تعويضا يحدد وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مبلغه وشروط منحه بقرار ".