مرسوم تنفيذي رقم 02-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد اللوح - سيف فاطمة"
( الكتل : 1401 و 401 ب و 402 أ و 402 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.788,46 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.