مرسوم تنفيذي رقم 02-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 36 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها
المادة 4
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 و المذكور أعلاه كما يأتي :
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
" المادة 5 : تحدد طاقة الاستيعاب الدنيا للعيادة الواحدة ب 7 أسرة ".