مرسوم تنفيذي رقم 02-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 36 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها
المادة 3
يتمّم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرّر : يخضع إنجاز العيادات الخاصة التي تقدم علاجا ذا مستوى عال وفتحها وعملها للشروط المحددة في هذا المرسوم وبنود دفتر شروط يوقعه المستغل ويعد وفقا لدفتر شروط نموذجي يحدّد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير الكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية ".