مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 9
يجب أن تتطابق محلات المخبر مع تخصصه، لا سيما ما يتعلّق بحالتها ومساحتها وملاءمتها الصحية وعدد الوحدات وتنظيمها، وهذا طبقا للقواعد المتبعة في هذا المجال.