مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 8
للحصول على رخصة الاستغلال ، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي :
- وصف المحلات أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات التنظيم الداخلي للمخبر،
- الإجراءات الإجبارية في مجال النظافة الصحية والأمن. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م