مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 6
يسلّم مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الطالب رخصة فتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح المخبر.
تسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكن لا تعطي لصحابها الحق في استغلال المخبر المنشا.