مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الثاني — شروط اعتماد مخبر تحاليل الجودة
المادة 27
يرسل مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
يجب ألا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية