مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الثاني — شروط اعتماد مخبر تحاليل الجودة
المادة 24
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتضمن الوثائق الآتية :
- القانون الأساسي أو رخصة استغلال المخبر، نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ملف تقني يبين النشاط موضوع طلب الاعتماد.