مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الثاني — شروط اعتماد مخبر تحاليل الجودة
المادة 21
يسلّم اعتماد مخبر تحاليل الجودة بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
يكون منح الاعتماد عندما تقتضيه الحاجة بناء على طلب مصالح الوزير المكلف بالجودة.