الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 20
في حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر.
غير أنه يتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.
وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، يجب على المالك الجديد تقديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على المخبر.
وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 4 و 7 أعلاه.