مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط فتح تحاليل الجودة واعتمادها.