مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 19
يجب إعلام مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا برسالة موصى عليها، بتوقف المخبر عن نشاطه سواء كان توقفا مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما أو توقفا نهائيا.
ينجر عن كل توقف عن نشاط غير مصرح به في الآجال المحددة أعلاه ، سحب رخصة الاستغلال.