مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 16
توقف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من طرف الوزير المكلف بالجودة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار وفي حالة استمرار السبب المبرر للإعذار .
بعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر وإذا ظل سبب الإعذار قائما ، تسحب الرخصة نهائيا من طرف الوزير المكلف بالجودة.