مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 15
في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية ، تقوم مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر بتبليغ إعذار للمسؤول عن المخبر من أجل ضبط مطابقة مخبره.