مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 11
يجب أن يكون المخبر مجهزا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة الصحية والأمن، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- المياه الجارية والمراحيض والمنضخات
- تخزين المواد، لا سيما المواد الخطيرة مطفات الحريق وموضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال
- موضع فوهات الاستعمال، معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها، الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن عند الاقتضاء.