مرسوم تنفيذي رقم 02-68 · ج.ر عدد 11 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها

الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.