مرسوم تنفيذي رقم 02-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-67 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 33 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الموارد "
المادة 5
يحدّد قرار من الوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب .
توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.