المادة 9
يستلم الراسي عليه المزاد، في الحال ومقابل صك مؤكد لمبلغ عرضه ، نسخة أصلية من محضر المزايدة الموقعة من رئيس مكتب المزايدة.
يمنح أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ المزايدة ، إلى الراسي عليه المزاد هذا، لإعداد ملف طلب منح سند منجمي وإيداعه لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، من أجل التحقيق الإداري طبقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في هذا الصدد.
وبعد استكمال التحقيق الإداري المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يسلم السند المنجمي للراسي عليه المزاد في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ إيداع الملف بعد التوقيع على دفتر الأعباء المنصوص عليه في قانون المناجم المذكور أعلاه، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي ما يأتي :
- ترخيص بالاستكشاف المنجمي عندما يتعلق الأمر بمؤشر،
- ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط أو رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي عندما يتعلق الأمر بمكمن .