المادة 7
يتكون ملف استدراج العروض عندما يتعلق الأمر بمكمن ، مما يأتي :
- دفتر الأعباء، الذي تقرّر نموذجه الوزارة المكلفة بالمناجم ،
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن الموقع الجغرافي الدقيق بإحداثيات دقيقة للمساحة وكذا مساحة المنطقة التي سيمارس عليها النشاط المنجمي
- مذكرة تتضمن وصفا ملخصا للمكمن و المواد المعدنية القابلة للاستغلال
- معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن ملاكها أو المخصصة لهم،
- الحد الأدنى لمبلغ المزايدة .
يجب على مقدم العروض ، الشخص المعنوي ، أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها الملف.