مرسوم تنفيذي رقم 02-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية
المادة 4
يرسل الوالي المختص إقليميا بعد جمع آراء المصالح اللامركزية المعنية، رأيه إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية حول إمكانية عرض النشاط المنجمي، موضوع التحقيق للمزايدة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يجب أن يرفق كل ملف مرفوض بتبريرات المصلحة أو المصالح التي أدلت رأيها . بالرفض