المادة 3
تقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل تكوين ملفات استدراج العروض على المؤشرات والمكامن التي تعرض للمزايدة وبعد زيارة الأماكن ودراسة إمكانيات ممارسة النشاط المنجمي المرتقب بإعداد ملفات تقنية وتعرضها لتحقيق مسبق في الولايات التي تقع على أقاليمها هذه المؤشرات و / أو المكامن .
يتضمن كل ملف ما يأتي : 1 (1) فيما يخص المؤشرات :
- خريطة على سلّم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد مساحة منطقة البحث التي تغطي المؤشر أو المؤشرات
- معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 (2) فيما يخص المكامن :
- خريطة على سلّم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن تحديد موقع مساحة المكمن والمساحة الضرورية لممارسة النشاط المنجمي
- مذكرة تتضمن وصف الأماكن مع بيان الآثار المحتملة للنشاط المرتقب على البيئة , ،
- وصف ملخص حول طبيعة ونوع النشاط المنجمي المزمع ممارسته
- معلومات عن الطبيعة القانونية للأراضي وعن هوية ملاكها أو المخصصة لهم .