المادة 2
تطبق المزايدة، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على السندات المنجمية لممارسة النشاطات المنجمية حول ما يأتي :
- المؤشرات أو المكامن التي برزت و أو اكتشفت عقب أشغال ممولة بأموال عمومية وواقعة في حدود المساحات غير ممنوحة ،
- المساحات الممنوحة والتي أعيدت إلى وضعية مساحات مفتوحة لأنشطة البحث أو استغلال المواد المعدنية عقب تنازل صاحب السند المنجمي أو تخليه عن ممارسة هذا النشاط أو عقب سحب السند المنجمي طبقا للقانون.
تعد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية جردا مفصلا عن المؤشرات والمكامن المكتشفة عقب أشغال ممولة بأموال عمومية ومن شأنها أن تكون موضوع ممارسة نشاط منجمي عن طريق المزايدة.