مرسوم تنفيذي رقم 02-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية
المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 1 0-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتان 119 و 124 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استدراج العروض واختيار أصحاب السندات المنجمية لممارسة نشاط منجمي على مؤشرات أو مكامن معروضة للمزايدة.