مرسوم تنفيذي رقم 02-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية
المادة 11
تقوم الإدارة المركزية للمناجم بعمليات المزايدة للمؤشرات و / أو للمكامن خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في قانون المناجم المذكور أعلاه.
وتنصب لهذا الغرض لجنة خاصة كمكتب للمزايدة ، لكي تشرف علنا، بدلا من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، على استلام الأظرفة وفتحها وانتقاء المزايدين، وإعداد محاضر المزايدة والتوقيع عليها.
يحدد الوزير المكلف بالمناجم تشكيلة هذه اللجنة يوقع رئيس هذه اللجنة النسخ الأصلية من المحاضر التي تسلم للراسي عليهم المزاد .