مرسوم تنفيذي رقم 02-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-66 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية
المادة 10
تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بترقية المؤشرات والمكامن المذكورة في المادة 2 أعلاه عن طريق المزايدة.
تحول الملفات المتعلقة بالمؤشرات و/ أو المكامن غير الممنوحة، بعد تقديمها ثلاث (3) مرات متتالية في استدراج العروض، إلى البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية وتوضع تحت تصرف الجمهور.