مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 8
يرفق طلب رخصة التنقيب بما يأتي :
القانون الأساسي للشركة خريطة على سلم 1/50.000/1 أو 200.000/1 تحدد الوضعية الجغرافية لحدود المساحة و المساحة المطلوبة البرنامج العام للأشغال المرتقبة.