مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
المادة 7
تخضع طلبات ترخيص الاستكشاف والامتياز المنجمي والترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، إلى التحقيق الإداري المسبق للولاية أو الولايات التي تقرّرت ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها.
تكون كل مصاريف اللصق و الإشهار الملزمة للتحقيقات على عاتق صاحب الطلب.