مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
المادة 5
لتبرير قدراته التقنية، يجب على صاحب طلب السند المنجمي أن يقدم في الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه :
- السندات والشهادات والمراجع المهنية لإطارات الشركة المكلفين بمتابعة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي وتسييرها، قائمة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي التي شاركت فيها الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة، وصف للوسائل التقنية المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب، كل وثيقة مناسبة، عند الاقتضاء.