المادة 4
عندما يعلن عن عدم قبول الطلب لنقص بعض الوثائق أو عدم مطابقتها ، تسلّم لصاحب الطلب شهادة مؤقتة تعين فيها ساعة وتاريخ تقديم الملف و كذا قائمة الوثائق الناقصة أو التي تتطلب إعادة مطابقتها. يمنح صاحب الطلب مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما لاستكمال الملف. خلال هذه المهلة لن يأخذ بعين الاعتبار أي طلب يتضمن حدود المساحة نفسها.
إذا تم التصريح بإمكانية قبول الطلب، بعد تقديم الملف المستكمل في المهلة المحددة، يشرع في تسجليه. و يسلّم لصاحب الطلب وصل استلام.
عند انتهاء المهلة، وفي حالة عدم إعادة تقديم الملف المستكمل و / أو الذي تمت مطابقته لتسجيله، يأخذ بعين الاعتبار أي طلب لسند منجمي يقدمه صاحب طلب للمساحة نفسها، ويسجل بعد فحصه والتصريح بإمكانية قبوله.
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م